البهوتي

569

كشاف القناع

ذي القعدة وقيل : كلهن . وكان يحل منها . ومتى كان معه هدي نحره عند المروة . وحيث نحره من الحرم جاز ، لما تقدم . ( وإن كان ) الذي طاف وسعى ( حاجا ) مفردا أو قارنا ( بقي على إحرامه ) حتى يتحلل يوم النحر . لفعله ( ص ) . ( ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف ) لحديث ابن عباس يرفعه : كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر قال الترمذي : حسن صحيح . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ( ص ) اعتمر ثلاث عمر . ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر . ولشروعه في التحلل كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة . ( ولا بأس بها في طواف القدوم ) نص عليه ، ( سرا ) ومعنى كلام القاضي : يكره أي الجهر بها فيه . وكذا السعي بعده : يتوجه أن حكمه كذلك . وهو مراد أصحابنا ، لأنه تبع له ، قاله في الفروع . باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك ( يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة ) وقربها ( الاحرام بالحج يوم التروية ) لقول جابر في صفة حج النبي ( ص ) : فحل الناس كلهم وقصروا ، إلا النبي ( ص ) ، ومن كان معه هدي . فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . ( وهو ) أي يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) قال ابن رسلان : إعلم أن أيام المناسك سبعة . أولها : سابع ذي الحجة . وآخرها : ثالث عشر . فالسابع : ذكر مكي بن أبي طالب في باب عمل الحج : أن اسمه يوم الزينة ، أي لأنهم كانوا يزينون محاملهم وهوادجهم للخروج . وأما يوم الثامن : فاسمه يوم التروية ، بالتاء المثناة ، وسمي بذلك لترويتهم فيه الماء . وسمي يوم النقلة